الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخالتك محرم لك يجوز لك الجلوس معها ونظر ما يجوز نظره منها، وهو ما بيناه في الفتوى رقم: 1265، والفتوى رقم: 20445.
وأما والدك فليست من محارمه فلا يجوز لها مصافحته أو التبرج أمامه، وإن فعلت فهي آثمة، وهو آثم كذلك إن أقرها على ذلك؛ إلا إذا كانت بينهما محرمية من الرضاع، وإلا فهذا منكر يجب عليك تغييره بما تستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
فيجب عليك إذاً بيان الحق لهم ووعظهم وتذكيرهم، وليكن ذلك بالأسلوب اللين والحكمة، وليس في الإنكار على الأب وبيان الحق له دون جدال أو رفع صوت عليه عقوق له، وإن كنت لا تستطيع تغيير ذلك المنكر أو نصحت ووعظت ولم يستجب لك فقد أديت ما عليك، ولا تجالس هؤلاء على مائدتهم ما داموا مصرين على تلك العادة السيئة، إلا إذا كنت محتاجاً إلى مائدتهم فعندئذ تجلس معهم لحاجتك للطعام، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 49422، والفتوى رقم: 18355 ففيهما كلام مفصل لأهل العلم.
والله أعلم.