خروج الزوجة من غير بيت زوجها بغير إذنه

3-9-2007 | إسلام ويب

السؤال:
في إحدى المرات كانت زوجتي في بيت خالتها للزيارة وعندما حضرت لاصطحابها كنت قد بكرت عن الموعد المتفق عليه لقضاء بعض الحاجات من مكان قريب من بيت خالتها وبينما أنا واقف فوجئت بزوجتي برفقة مجموعة من قريباتها عائدات إلى بيت الخالة فعلمت أنها خرجت دون إذني وكان سؤالي لها مباشرا دون تلميح أو مدارة عن سبب نزولها دون إذني فكادت في بداية الأمر أن تنكر ومن ثم أخبرتني بأنها قد خرجت إلى البقالة القريبة وأنها تعتقد أنه لا حرج في ذلك ما دامت المسافة قريبة. وقد شرحت لها خطأ معتقدها واقتنعت مع الوعد بعدم تكرار ذلك. وأنا الآن تداهمني الوساوس بشأن هذا الوعد وهل تفي به أم لا علماً بأنني كثيراً ما أصحبها إلى بيت خالتها وبرفقة قريباتها وقد تبيت هناك ليوم أو أكثر ..فهل لشكي هذا ما يبرره وهل علي إثم لهذا الشك؟ وهل تأثم زوجتي لخروجها؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا منعها من الخروج من غير بيته إلا بإذنه، وعلى الزوج أن يطرح الوساوس والشكوك ويحسن الظن بامرأته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلى ما لا ضرورة إليه إلا بإذنه؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم:7996، فإذا ذهبت إلى بيت أهلها فليس لها أن تخرج من بيت أهلها إلا أن تستأذن زوجها قبل أن تخرج، فإذا منعها من الخروج فتجب طاعته لأن طاعة الزوج واجبة في غير معصية. وننصحك أخي السائل بأن تطرح الوساوس والشكوك، وعليك بإحسان الظن بأهلك، واحذر الشيطان فإن من أهم مطالبه أن يفرق بين المرء وزوجه، وراجع الفتوى رقم: 80502 ، والفتوى رقم: 80077.
والله أعلم.

www.islamweb.net