الحلف على ما لا يجوز وحكم الحنث فيه

26-9-2007 | إسلام ويب

السؤال:
اجتمعت أنا وثلاثة من زملاء العمل على ألا يفشي أحدنا أسرار العمل لأحد آخر وقد أقسمنا على المصحف، علما بأن هذه الأسرار تتعلق بمخالفات مالية يقوم بها أحد الأشخاص الثلاثة الذين أقسموا معي ولخوفهم من قيامي بالإبلاغ عن تلك المخالفات فقد أجبروني على القسم معهم ولاعتقادى بأن هذا القسم هو تعاون على الإثم وتستر على هذه المخالفات فقد نويت على الحنث بهذا القسم وقمت بإطعام عشرة مساكين للتحلل من هذا القسم، فهل ما فعلته خطأ أم صواب، فأفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للمسلم أن يشارك في أمر يتعلق بالخيانة والاحتيال ولا أن يشارك في الاتفاق والحلف على الاستمرار في التستر على هذه الخيانة، وإن حصل منه حلف على ذلك فإن كان مكرهاً على اليمين لم تنعقد يمينه أصلاً، وإن لم يكن مكرهاً فيجب عليه أن يحنث ويكفر كفارة يمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول للأخ السائل ما كان يحق لك أن تشارك في هذا الاتفاق والحلف عليه ما دمت تعلم أنه مبني على الخيانة والتحايل على حقوق الغير، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم، وحيث إنك شاركت فيه وحلفت، فإن عليك أن تتوب إلى الله تعالى ويجب عليك أن تحنث وتكفر عن يمينك هذا إذا كنت لو خالفتهم ولم تحلف معهم لا يصل إليك منهم ضرر كبير مثل الضرب ونحوه، وإلا فإنك في حكم المكره ويمين المكره غير منعقدة كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 19185.

 ولبيان حد الإكراه المعتبر تراجع الفتوى رقم: 24683.

والله أعلم.

www.islamweb.net