[ ص: 159 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فإن صلى على الموضع النجس منه لم تصح صلاته ; لأنه ملاق للنجاسة ، وإن صلى على موضع طاهر منه صحت صلاته ; لأنه غير ملاق للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بالنجاسة فهو كما لو صلى على أرض طاهرة وفي موضع منها نجاسة ) . صلى على بساط عليه نجاسة غير معفو عنها