الجنس الثالث
[ ما يتبعه في التدبير ]
فأما ما يتبعه في التدبير مما لا يتبعه ، فإن مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في ، فقال الجمهور : ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها ، وقال ولد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها من نكاح أو زنى في قوله المختار عند أصحابه : إنهم لا يعتقون بعتقها . وأجمعوا على أنه إذا أعتقها سيدها في حياته أنهم يعتقون بعتقها . الشافعي
وعمدة الشافعية أنهم إذا لم يعتقوا في العتق المنجز فأحرى أن لا يعتقوا في العتق المؤجل بالشرط . واحتج أيضا بإجماعهم على أن الموصى لها بالعتق لا يدخل فيه بنوها .
والجمهور رأوا أن التدبير حرمة ما ، فأوجبوا اتباع الولد تشبيها بالكتابة ، وقول الجمهور مروي عن عثمان ، وابن مسعود ، وقول وابن عمر مروي عن الشافعي ، عمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح ومكحول .
وتحصيل مذهب مالك في هذا أن كل امرأة فولدها تبع لها ، إن كانت حرة فحر ، وإن كانت مكاتبة فمكاتب ، وإن كانت مدبرة فمدبر ، أو معتقة إلى أجل فمعتق إلى أجل ، وكذلك أم الولد ولدها بمنزلتها ، وخالف في ذلك أهل الظاهر ، وكذلك المعتق بعضه عند مالك .
وأجمع العلماء على أن كل ولد من تزويج فهو تابع لأمه في الرق والحرية وما بينهما من العقود المفضية إلى الحرية إلا ما اختلفوا فيه من التدبير ومن أمة زوجها عربي .
وأجمعوا على أن كل ولد من ملك يمين أنه تابع لأبيه ، إن حرا فحر ، وإن عبدا فعبد ، وإن مكاتبا فمكاتب .
واختلفوا في ، فقال المدبر إذا تسرى فولد له مالك : حكمه حكم الأب ( يعني : أنه المدبر ) ، وقال ، الشافعي وأبو حنيفة : ليس يتبعه ولده في التدبير .
وعمدة مالك الإجماع على أن الولد من ملك اليمين تابع للأب ما عدا المدبر ، وهو من باب قياس موضع الخلاف على موضع الإجماع .
[ ص: 714 ] وعمدة الشافعية أن ولد المدبر مال من ماله ، ومال المدبر للسيد انتزاعه منه وليس يسلم له أنه مال من ماله ، ويتبعه في الحرية ماله عند مالك .