المرأة باعتبارها زوجة

9 978

كانت بعض الديانات والمذاهب تعتبر المرأة رجسا من عمل الشيطان، يجب الفرار منه واللجوء إلى حياة التبتل والرهبنة.
وجعل الإسلام الزوجة الصالحة للرجل أفضل ثروة يكتنـزها من دنياه - بعد الإيمان بالله وتقواه - وعدها أحد أسباب السعادة، وفي الحديث: [ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر اليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله] . (رواه ابن ماجه) .
وقال عليه الصلاة والسلام: [الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة]. (رواه مسلم).
وقال: [من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح] . (رواه أحمد) .

ورفع الإسلام من قيمة المرأة باعتبارها زوجة، وجعل قيامها بحقوق الزوجية جهادا في سبيل الله ، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، إني رسول النساء إليك، وما منهن امرأة - علمت أو لم تعلم - إلا وهي تهوى مخرجي إليك، ثم عرضت قضيتها فقالت: الله رب الرجال والنساء وإلههم ، وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء ، كتب الله الجهاد على الرجال، فإن أصابوا أجروا، وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، فما يعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة ؟ قال: [ طاعة أزواجهن والقيام بحقوقهم ، وقليل منكن من يفعله]. رواه الطبراني).

من حقوق الزوجة
وقرر الإسلام للزوجة حقوقا على زوجها، ولم يجعلها مجرد حبر على ورق، بل جعل عليها أكثر من حافظ ورقيب: من إيمان المسلم وتقواه أولا، ومن ضمير المجتمع ويقظته ثانيا، ومن حكم الشرع وإلزامه ثالثا.
وأول هذه الحقوق هو "الصداق" الذي أوجبه الإسلام للمرأة على الرجل إشعارا منه برغبته فيها وإرادته لها. قال تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا).
فأين هذا من المرأة التي نجدها في مدنيات أخرى : تدفع هي للرجل بعض مالها مع أن فطرة الله جعلت المرأة مطلوبة لا مطالبة ؟!

وثاني هذه الحقوق، هو "النفقة" فالرجل مكلف بتوفير المأكل والملبس والمسكن والعلاج لامرأته ، قال عليه الصلاة والسلام في بيان حقوق النساء: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) والمعروف هو ما يتعارف عليه أهل الدين والفضل من الناس بلا إسراف ولا تقتير ، قال تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ، لا يكلف الله نفسها إلا ما آتاها) . (الطلاق:7).

وثالث الحقوق، هو "المعاشرة بالمعروف". قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) . (النساء:19 ).
وهو حق جامع يتضمن إحسان المعاملة في كل علاقة بين المرء وزوجه، من حسن الخلق، ولين الجانب، وطيب الكلام، وبشاشة الوجه ، وتطيب نفسها بالممازحة والترفيه عنها ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا والطفهم بأهله] . رواه الترمذي.
وروى ابن حبان عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: [خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي] وقد أثبتت السيرة النبوية العملية لطفه عليه الصلاة والسلام - بأهله ، وحسن خلقه مع أزواجه ، حتى أنه كان يساعدهن في أعمال البيت أحيانا، وبلغ من ملاطفته لهن أن سابق عائشة مرتين، فسبقته مرة وسبقها أخرى، فقال لها: [هذه بتلك] . (رواه أبو داود وأحمد).

وفي مقابل هذه الحقوق أوجب عليها طاعة الزوج - في غير معصية طبعا - والمحافظة على ماله ، فلا تنفق منه إلا بإذنه، وعلى بيته ، فلا تدخل فيه أحدا إلا برضاه ولو كان من أهلها.
وهذه الواجبات ليست كثيرة ، ولا ظالمة في مقابل ما على الرجل من حقوق ، فمن المقرر أن كل حق يقابله واجب ، ومن عدل الإسلام أنه لم يجعل الواجبات على المرأة وحدها ، ولا على الرجل وحده ، بل قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) (البقرة:228). فللنساء من الحقوق مثل ما عليهن من الواجبات.
ومن جميل ما يروى أن ابن عباس وقف أمام المرآة يصلح من هيئته ، ويعدل من زينته، فلما سئل في ذلك قال: أتزين لامرأتي كما تتزين لي امرأتي ، ثم تلا الآية الكريمة: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) . وهذا من أظهر الأدلة على عميق فهم الصحابة رضي الله عنهم للقرآن الكريم.

استقلال الزوجة
لم يهدر الإسلام شخصية المرأة بزواجها ، ولم يذبها في شخصية زوجها ، كما هو الشأن في التقاليد الغربية ، التي تجعل المرأة تابعة لرجلها ، فلا تعرف باسمها ونسبها ولقبها العائلي ، بل بأنها زوجة فلان.
أما الإسلام فقد أبقى للمرأة شخصيتها المستقلة المتميزة ، ولهذا عرفنا زوجات الرسول بأسمائهن وأنسابهن، فخديجة بنت خويلد ، وعائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر ، وميمونة بنت الحارث ، وصفية بنت حيي ، وكان أبوها يهوديا محاربا للرسول صلى الله عليه وسلم.
كما أن شخصيتها المدنية لا تنقص بالزواج ، ولا تفقد أهليتها للعقود والمعاملات وسائر التصرفات ، فلها أن تبيع وتشتري ، وتؤجر أملاكها وتستأجر ، وتهب من مالها وتتصدق وتوكل وتخاصم.
وهذا أمر لم تصل إليه المرأة الغربية إلا حديثا ، ولا زالت في بعض البلاد مقيدة إلى حد ما بإرادة الزوج.

من كتاب (ملامح المجتمع المسلم)

مواد ذات صلة

المقالات

المكتبة