- اسم الكاتب:محمود عوض
- التصنيف:أب .. وأم
بر الوالدين وصلتهما أمر معلوم من الدين بالضرورة ، قال الله عز وجل :(واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ) . النساء 36 ، وقد تكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم حيث جعل الإحسان إلى الوالدين بعـد عبادة الله عز وجل وتوحيده مباشرة ، وقال عز من قائل : " ووصيـنا الإنسـان بوالـديه حسنا "( العنكبوت 8 ) وقد وردت الوصية للوالدين بهذا اللفظ "ووصينا " ثـلاث مرات في القرآن الكريم ، وهذا يدل على حفـاوة القرآن بالوالدين وبرهما ، وفي السنة عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه _ قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله تعالى ؟ قال [ الصلاة على وقتـها، قلت ثم أي ؟ قال بر الوالدين ، قلت ثم أي ؟ قال الجهاد في سبيل الله ] . رواه البخاري ومسلم .
وهذه النصوص وغيرها تدل على أن أفضل حقـوق الناس حق الوالدين ، وقـد وردت بعض النصوص تخص حق الوالد وكرامته على ولده ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : [ لا يجزى ولد والدا إلا أن يجـده مملوكا فيشترية فيعتقه ] . رواه مسلم .
حق الوالد في صلته ماليا وإنفاذ وصاياه :
إذن فمكانة الوالد عظيمة في الإسـلام ، ومن هنا نجد أن الإسلام رتب له حقوقا مالية يتكلفها ولده طاعة لله عز وجل ، وردا لجزء من حقوق وجميل الوالد عليه إذا كان الوالد حيا واجدا ، أو بعد موته من تركـته حيث يرث الأب مع الوارثين ، ونبدأ بالميراث :
حالات الأب في الميراث :
الأب في الميراث من أصحاب الفروض ، ومن العصبات ، لذلك كان له حالات في الميراث نذكرها فيما يلي :
الحالة الأولى : الإرث بالفرض وحده :
وهذا إذا كان للميت فرع وارث من الذكور كالابن وابن الابن .
الحالة الثانية : الإرث بالتعصيب وحده .
وذلك إذا لم يكن للميت فرع وارث أبدا ، ذكرا كان أم أنثى ، كابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن .
الحالة الثالثة : الجمع بين الفرض والتعصيب :
وذلك إذا كان معه من ولد الميت أنثى وارثة ، كبنت الميت ، أو بنت ابنه واحدة كانت أو أكثر فإنه يأخذ السدس بالفرض أولا ، ثم يأخذ الباقي بالتعصيب، إن بقي بعد الفروض شيء.
ودليل ذلك قول النبي صلى الله علية وسلم: [ ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ] . رواه البخاري .
والأب في مسألتنا أقرب رجل ذكر، حيث يأخذ السدس أولا بالفرض، وتأخذ الأنثى من ولد الميت نصيبها، ويأخذ الأب ثانية الباقي بالتعصيب.
حق الوالد في النفقة
وأما حق الوالد في النفقة فهي واجبة على الولد متى كان واجدا لها ، فعن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت: في حجري يتيم أفآكل من ماله ؟ فقالت : قال رسول الله صلى الله علية وسلم [ إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه ] رواه أبو داود والترمذي وغيرهما .
قال الشيخ سيد سابق ( في فقه السنة ) ، وأما أخذ الوالدين من مال ابنهما فإنه يجوز لهما أن يأخذا منه سواء أذن الولد أم لم يأذن ، ويجوز أن يتصرف فيه مالم يكن ذلك على وجه السرف أو السفه للحديث المتقدم ، ولحديث جابر رضي الله عنه الذي رواه بن ماجه أن رجلا قال يارسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال صلى الله عليه وسلم : [ أنت ومالك لأبيك ] واللام هنا للإباحة وليست للتمليك ، وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لايأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة ، وقال أحمد له أن يأخذ من مال ولده ماشاء عند الحاجة وغيرها.
حق الوالد في الوصية من ولده
يرى مسروق وإياس وقتادة وابن جرير والزهري أن الوصية تجب للوالدين والأقربين الذين لا يرثون الميت ، أما الأئمة الأربعة فيرون أنها ليست فرضا على كل من ترك مالا ولا فرضا للوالدين والأقربين غير الوارثين ، ويختلف حكمها عندهم باختلاف الأحوال فقد تكون واجبة أو مندوبة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة
حق الوالد في الوقف له
في حديث مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية أوعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ] ومعنى الحديث أن الثواب يتجدد للميت بهذه الأشياء الثلاثة لأنها من كسبه ، فولده وما يتركه من علم ، وكذا الصدقة الجارية كلها من سعيه ، ومن بر الوالد بعد موته أن يوقف له ابنه شيئا من المال أو غيره على سبيل الصدقة الجارية ، ووجوه هذه الصدقة كثيرة نظمها السيوطي فقال
إذا مات بن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشـــر
علوم بثها ودعاء نجــل وغرس النخل والصدقات تجري
وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهــر
وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكــر
حق الوالد في الهبة
معنى الهبة إما أن يكون :
1/ الإبراء : وهو هبة الدين ممن هو عليه .
أو 2/ الصدقة : وهي مايراد به ثواب الآخرة.
أو 3/ الهدية : وهي ما يلزم الموهوب له أن يعوضه .
وقد شرعها الله لتأليف القلوب وتوثيق عرى المحبة بين الناس ، فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله علية وسلم [ تهادوا تحابوا ] .
وإذا كان حال الهبة ( وهي حق للرجل في كل ماله على المشهور من أقوال العلماء) فإنها من الولد لوالده أولى ، إذا كان الوالد مدينا فحق على ولده أن يقضي عنه أو يهدي إليه .
حق الوالد في العمرى والرقبى
والعمرى والرقبى هي أن يهدي الإنسان إنسانا آخر شيئا مدى عمره فإذا كان الوالد في حاجة إلى مثل هذا الشيء من ولده فهو أحق به من غيره .
وأما الرقبى فهي أن يقول رجل لصاحبه : أرقبتك داري وجعلتها لك في حياتك فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك فكل واحد منهما يرقب موت الآخر ، فتكون الدار التي جعلها رقبى لآخر من بقي منهما ، ويمكن أن يجري هذا بين الولد ووالده.