- اسم الكاتب:إسلام ويب
- التصنيف:أسباب النزول
كان للعرب في أيام جاهليتهم أسواق موسمية منتظمة، يتبادلون فيها السلع، ويعقدون فيها التجارات، وكان من أهم تلك الأسواق سوق عكاظ، ومجنة، وذي المجاز وغيرها. وكانت هذه الأسواق قريبة من مكة، وكان من عادة أهل الجاهلية أنهم إذا خرجوا من أسواقهم إلى مكة حرم عندهم البيع والشراء.
واستمر انعقاد هذه الأسواق مع مجيء الإسلام، واستمر تحرج الناس من البيع والشراء في مواسم الحج، وذهب بهم الظن إلى عدم مشروعية التجارة في أيام موسم الحج، إلى أن أنزل الله سبحانه قوله: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} (البقرة:198).
وقد جاء في سبب نزول هذه الآية بضع روايات، نقف على أهمها، ونذكر بعض الفوائد منها:
الرواية الأولى: روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} في مواسم الحج. وهذه الرواية أصح ما جاء في سبب نزول هذه الآية.
الرواية الثانية: روى الإمام أحمد وغيره عن أبي أمامة التيمي، قال: قلت لـ ابن عمر رضي الله عنهما: إنا نكري، فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت، وتأتون (المعرف)، وترمون الجمار، وتحلقون رءوسكم؟ قال: قلنا: بلى، فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: (أنتم حجاج).
الرواية الثالثة: روى الطبري عن مجاهد، قال: كانوا يحجون، ولا يتجرون، فأنزل الله: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، قال: في الموسم، أي: موسم الحج.
الرواية الرابعة: روى الطبري عن سعيد بن جبير، قال: كان بعض الحاج يسمون (الداج)، فكانوا ينزلون في الشق الأيسر من منى، وكان الحاج ينزلون عند مسجد منى، فكانوا لا يتجرون، حتى نزلت: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، فحجوا. و(الداج): هم الذين مع الحجاج من الأجراء والمكارين والأعوان والخدم، وظاهر أنهم كانوا لا يحجون مع الناس).
وهذه الروايات على اختلاف ألفاظها وسياقاتها متفقة من حيث المضمون، وهي تبين أن المسلمين كانوا يتحرجون في أثناء أداء الحج من تبادل المنافع التجارية، حتى نزلت هذه الآية، ترفع الحرج عنهم في فعل ذلك.
وتأسيسا على ما صرحت به الآية الكريمة، وما جاء في سبب النزول، فقد قرر العلماء إباحة التجارة والإجارة وسائر أنواع المكاسب في الحج، وأن ذلك لا يحبط أجرا، ولا ينقص ثوابا. قال الشوكاني: في الآية ترخيص لمن حج في التجارة، ونحوها من الأعمال التي يحصل بها شيء من الرزق، وهو المراد بـ (الفضل) هنا، ومنه قوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} (الجمعة:10).
وقال ابن عاشور: دلت الآية على إباحة ما كانوا يتحرجون منه في الحج، وهو التجارة، ببيان أنها لا تنافي المقصد الشرعي؛ إبطالا لما كان عليه المشركون، إذ كانوا يرون التجارة للمحرم بالحج حراما.
وقال ابن حجر: دل هذا الحديث -حديث البخاري- على جواز البيع والشراء للمعتكف؛ قياسا على الحج، والجامع بينهما العبادة، وهو قول الجمهور.
والمهم هنا أن يكون القصد الأول من الحج هو العبادة والطاعة، وأن تكون التجارة وما شاكلها من أمور الدنيا مقصدا تابعا للمقصد الأول، أما لو حصل العكس، فكانت التجارة وطلب الدنيا هو المقصد الأول، وكان قصد الحج تابعا لمقصد التجارة، فلا ريب أن تلك العبادة تكون ناقصة، ولا يبعد أن تكون غير مقبولة؛ إذ الأعمال منوطة بالنيات، كما جاء في الحديث الصحيح.