- اسم الكاتب:إسلام ويب
- التصنيف:في رحاب آيات الصيام
قوله تعالى في الآية الثانية من آيات الصيام: (أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون) (البقرة:184).
القول في هذه الآية ينتظم وفق تسع مسائل، هي التالية:
الأولى: قوله عز وجل: (أياما معدودات) المراد: شهر رمضان عند جمهور المفسرين، قال ابن عاشور: "وإنما عبر عن (رمضان) بـ (أيام)، وهي جمع قلة، ووصف بـ (معدودات) وهي جمع قلة أيضا؛ تهوينا لأمره على المكلفين، و(المعدودات) كناية عن القلة؛ لأن الشيء القليل يعد عدا؛ ولذلك يقولون: الكثير لا يعد؛ ولأجل هذا اختير في وصف الجمع مجيئه في التأنيث على طريقة جمع المؤنث السالم، وإن كان مجيئه على طريقة الجمع المكسر الذي فيه هاء تأنيث أكثر".
الثانية: قوله سبحانه: (فمن كان منكم مريضا) ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرض المبيح للفطر هو الذي لا يستطيع المريض معه الصوم بحال، بحيث يخشى الهلاك أو مقاربته، وذهب بعض أهل العلم -ومنهم البخاري- إلى أن المرض المسوغ للفطر، هو الوجع والاعتلال، ولو لم يكن الصوم مؤثرا فيه شدة أو زيادة؛ لأن الله تعالى جعل المرض سبب الفطر، كما جعل السفر سبب الفطر من غير أن تدعو إلى الفطر ضرورة كما في السفر، قال ابن عاشور: "وفي هذا الخلاف مجال للنظر في تحديد مدى الانحراف والمرض المسوغين إفطار الصائم، فعلى الفقيه الإحاطة بكل ذلك، ونقربه من المشقة الحاصلة للمسافر، وللمرأة الحائض".
الثالثة: قوله تعالى: (أو على سفر) اتفق العلماء على أن منشئ السفر في رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطر؛ لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية بخلاف المقيم، وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض، والمقيم لا يفتقر إلى عمل؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحين، لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل فافترقا، ولا خلاف بينهم أيضا في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج، فأن أفطر فعليه القضاء، ولا كفارة عليه؛ لأنه غير منتهك لحرمة الصوم قصدا، وإنما هو متأول.
ثم قال جمهور أهل العلم: فإن شرع في سفره بعد فجر يوم صومه، لا يفطر يومه ذاك، فإن فعل فعليه القضاء فحسب، ولا كفارة عليه.
وقال أحمد: يفطر إذا سافر بعد الصبح؛ ويشهد لهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في "الصحيحين"، قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه، فأفطر حتى قدم مكة). قال القرطبي: "وهذا نص في الباب، فسقط ما يخالفه"، وقال ابن عاشور: "وهو الصحيح"، وقال ابن المنذر: "قول أحمد صحيح؛ لأنهم يقولون لمن أصبح صحيحا ثم اعتل: إنه يفطر بقية يومه، وكذلك إذا أصبح في الحضر، ثم خرج إلى السفر، فله كذلك أن يفطر".
الرابعة: اتفق الأئمة الأربعة على أن الصوم في السفر جائز منعقد، واختلفوا في المسافر الذي لا يضره الصوم هل الأفضل له الفطر أو الصوم؟ فعند المالكية والشافعية المسافر مخير بين الفطر والصوم، فأيهما فعل فهو مصيب؛ لحديث أنس رضي الله عنه، قال: (سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم) رواه البخاري ومسلم.
وقال الحنفية: الصوم أفضل؛ لما روي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي وأنس بن مالك رضي الله عنهما أنهما قالا: "الصوم في السفر أفضل، لمن قدر عليه".
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما -وهو قول أحمد- أن الفطر أفضل؛ لقول الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).
الخامسة: قوله تعالى: (فعدة من أيام) تقدير الكلام: من يكن منكم مريضا، أو مسافرا، فأفطر فليقض، وجمهور أهل العلم على أن من لم يصم رمضان لعذر مرض أو سفر فإنه يقضيه بعدد أيامه، فإن كان تاما قضى ثلاثين يوما، وإن كان ناقصا فإنه يقضي تسعة وعشرين يوما.
واختلفوا في وجوب تتابعها على قولين: فأكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن التتابع مستحب، وليس بواجب؛ لأن الآية أطلقت (الأيام)، ولم تقيدها بالتتابع، قال ابن العربي: "إنما وجب التتابع في الشهر -أي شهر رمضان- لكونه معينا، وقد عدم التعيين في القضاء، فجاز التفريق".
ولا يجب القضاء بعد رمضان مباشرة، ويجوز لمن عليه قضاء رمضان أو أيام منه تأخيره إلى شعبان؛ لأن الآية ليس فيها ما يدل على الفور؛ ولما روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم). وهذا نص وزيادة بيان للآية، وهو واضح الدلالة على عدم وجوب القضاء على الفور، وبذلك قال جمهور العلماء، قال ابن عاشور: "وأما المبادرة بالقضاء، فليس في الكتاب ولا في السنة ما يقتضيها، وقوله هنا: (فعدة من أيام أخر) مراد به الأمر بالقضاء، وأصل الأمر لا يقتضي الفور، ومضت السنة على أن قضاء رمضان لا يجب فيه الفور، بل هو موسع إلى شهر شعبان من السنة الموالية للشهر الذي أفطر فيه".
ثم قال جمهور أهل العلم: إذا مات -من كان عليه قضاء أيام من رمضان- بعد مضي اليوم الثاني من شوال، فلا يكون آثما ولا مفرطا، على شرط أن يكون عازما على القضاء، غير أنه يستحب له تعجيل القضاء؛ لئلا تدركه المنية، فيبقى عليه الفرض.
ويترتب على هذه المسألة أنه من كان عليه قضاء أيام من رمضان، فمضت عليه عدتها من الأيام بعد الفطر، وأمكنه فيها صيامه، فأخر القضاء، ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر، فلا إطعام عليه؛ لأنه ليس بمفرط حين فعل ما يجوز له من التأخير. فإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان الذي يقضى فيه رمضان، فهل يلزمه لذلك كفارة أو لا؟ قال جمهور أهل العلم: يلزمه كفارة، وقال أبو حنيفة: ليس عليه إلا القضاء، وإلى هذا ذهب البخاري، وقد روى الدار قطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه فيمن فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر، قال: (يصوم هذا مع الناس، ويصوم الذي فرط فيه، ويطعم لكل يوم مسكينا). وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إليه، فقال: مرضت رمضانين؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: استمر بك مرضك، أو صححت بينهما؟ فقال: بل صححت، قال: صم رمضانين، وأطعم ستين مسكينا.
فإن استمر به المرض، فلم يصح حتى جاء رمضان آخر؛ فروى الدار قطني عن ابن عمر أنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، ثم ليس عليه قضاء، وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن هذا، وأطعم عن الثاني، ولا قضاء عليه. وإذا تعافى من مرضه، ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، صام عن هذا، وأطعم عن الماضي. وهذا قول مقابل لقول من قال: إن عليه صيام رمضانيين.
ومتى صام يوما بدلا فإذا شرع المسلم في صيام قضاء فلا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم بغير عذر، ولو أفطر فإنه يأثم لقطعه العبادة الواجبة وتلاعبه بها، عما أفطره في قضاء رمضان، فقد أتى بالواجب عليه، ولا يجب عليه غير ذلك.
وجمهور أهل العلم على أن من أفطر في رمضان لعلة، فمات من علته تلك، أو سافر، فمات في سفره ذلك، أنه لا شيء عليه. وقال بعض أهل العلم في المريض يموت قبل أن يصحو: يطعم عنه. ولا يصام عمن مات وعليه قضاء أيام من رمضان، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وذهب أحمد إلى أنه يصام عنه.
السادسة: قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه) اتفق العلماء على أن كبار السن والعجائز الذين لا يطيقون الصيام، أو يطيقونه على مشقة شديدة أن يفطروا، وعليهم فدية إطعام مسكين عن كل يوم. وقد روي عن أبي هريرة، قال: من أدركه الكبر، فلم يستطع أن يصوم، فعليه لكل يوم مد من قمح. وروي عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عاما، فصنع جفنة من طعام، ثم دعا بثلاثين مسكينا، فأشبعهم. واختلفوا في المراد بالآية هنا على قولين: الأول: أن الآية منسوخة؛ حيث تضمنت حكما كان فيه توسعة ورخصة، ثم انعقد الإجماع على نسخه. روى البخاري قال: نزل رمضان، فشق عليهم، فكان لمن أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ولو ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها (وأن تصوموا خير لكم). قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ والعجزة خاصة إذا أفطروا، وهم يطيقون الصوم، ثم نسخت بقوله: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، فزالت الرخصة إلا لمن عجز منهم، وعلى هذا قراءة الجمهور (يطيقونه)، أي: يقدرون عليه؛ لأن فرض الصيام كان: من أراد صام، ومن أراد أفطر، وأطعم مسكينا.
قال ابن عاشور: "ورويت في ذلك آثار كثيرة عن التابعين، وهو الأقرب من عادة الشارع في تدرج تشريع التكاليف التي فيها مشقة على الناس من تغيير معتادهم، كما تدرج في تشريع منع الخمر".
الثاني: أن الآية محكمة لا نسخ فيها، وأنها رخصة للكبير والعاجز والمرضع ونحوهم، فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوخة، وأنها محكمة في حق من ذكر، فقد قال ابن عباس في تفسيرها: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما ، فيطعما مكان كل يوم مسكينا. رواه الدار قطني.
قال القرطبي: "والقول الأول صحيح أيضا، إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى التخصيص، فكثيرا ما يطلق المتقدمون النسخ بمعناه". أي، أن قوله سبحانه: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) عام، خص بقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه).
السابعة: للعلماء قولان فيما إذا أفطرت الحامل والمرضع في رمضان؛ فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا مخافة الضرر، لا إطعام عليهما، بل عليهما القضاء فحسب؛ بمنزلة المريض يفطر ويقضي. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا مخافة الضرر، فإنهما تفطران، وتطعمان، وتقضيان.
الثامنة: قوله تعالى: (فمن تطوع خيرا فهو خير له)، قال ابن عباس رضي الله عنهما: (فمن تطوع خيرا) قال: أطعم مسكينا آخر فهو خير له. رواه الدار قطني، وقال: إسناد صحيح ثابت. وقال ابن شهاب الزهري: من أراد الإطعام مع الصوم. وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على المد.
التاسعة: قوله سبحانه: (وأن تصوموا خير لكم) أي: الصيام خير من الإفطار مع الفدية، وكان هذا قبل النسخ. وقيل: (وأن تصوموا) في السفر والمرض غير الشاق. وعلى الجملة، فإن هذا التعقيب يقتضي الحض والحث على الصوم.