- اسم الكاتب:إسلام ويب
- التصنيف:أحاديث الأحكام
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: "شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب" متفق عليه.
وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب" رواه مسلم.
تكره الصلاة كراهة تحريم في بعض الأوقات، وإذا صلى أحد الناس في هذه الأوقات، فإن صلاته لا تنعقد وتكون باطلة، وهذه الأوقات خمسة:
- وقتان منهما نهى الشارع عنهما من أجل الفعل، وهما: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وذلك للحديث الذي ذكرناه أولا وهو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب).
- وثلاثة أوقات منها نهى الشارع عنها لأجل الوقت، وهي: عند طلوع الشمس حتى ترتفع مقدار رمح، وعند استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول وتميل إلى جهة الغروب، وعند اصفرار الشمس وميلها إلى الغروب، وذلك للحديث الثاني الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب).
ومعنى (حين يقوم قائم الظهيرة): أي: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. ومعنى (تضيف): أي: تميل مصفرة وتقرب من الغروب.
فالأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة، وهي:
1- بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
2- عند طلوع الشمس حتى ترتفع قليلا (مقدار رمح).
3- عند استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول وتميل إلى جهة الغروب (وهو وقت يسير).
4- بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
5- عند اصفرار الشمس حتى تغرب.
ويستثنى من ذلك النهي ثلاثة أمور، وهي:
الأول: الصلاة التي لها سبب متقدم:
فلا تكره الصلاة التي لها سبب متقدم في أوقات النهي، وذلك كقضاء الفرائض الفائتة، وكصلاة الجنازة وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء، وسنة الوضوء وتحية المسجد وركعتي الطواف.
وكذلك لا يكره دفن الموتى في هذه الأوقات إذا لم يتعمد فيها الدفن وجاء اتفاقا.
ويدل على عدم الكراهة: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك).
فقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا ذكرها) يدل على أن وقتها المشروع والمطالب بصلاتها فيه هو وقت ذكرها، وقد يذكرها في أحد الأوقات المنهي عنها، فدل على استثناء ذلك من النهي.
وكذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما [الركعتين بعد العصر، في وقت ينهى عن الصلاة فيه]، وإنه صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فصلاهما، فأرسلت إليه الخادم، فقلت: قومي إلى جنبه فقولي: تقول أم سلمة: يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين؟ فأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري، ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: (يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر؟، إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان).
ويقاس على قضاء النوافل غيرها مما له سبب متقدم من الصلوات.
الثاني: الصلاة عند استواء الشمس وسط السماء يوم الجمعة:
فلا تكره الصلاة يوم الجمعة عند استواء الشمس، وذلك لمن حضر الصلاة، وهذا من خصائص يوم الجمعة؛ حيث استحب النبي صلى الله عليه وسلم التبكير إلى الجمعة، ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام واعتلائه المنبر، ولم يستثن وقتا من الصلاة.
الثالث: الصلاة في حرم مكة:
وكذلك لا تكره الصلاة مطلقا في حرم مكة، فتجوز الصلاة فيه في جميع الأوقات بلا خلاف؛ فعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) رواه أبو داود والترمذي.
أما حرم المدينة فإنه كغيره من الأماكن.