- اسم الكاتب:إسلام ويب
- التصنيف:أسباب النزول
من الآيات التي حذرت من الاستخفاف بالأيمان والمواثيق والالتزامات، وتوعدت بالعذاب الأليم من لا يلقي لها بالا، ويضرب بها عرض الحائط ما جاء في قوله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} (آل عمران:77). فقد ذكر المفسرون أربعة أسباب تتعلق بنـزول هذه الآية، نستعرضها فيما يلي:
السبب الأول: أنها نزلت في الأشعث بن قيس، وقصة ذلك، كما في "الصحيحين" من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، أن الأشعث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم -وقد خاصم ابن عم له في بئر- فقال: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شهودك؟) قلت: ما لي شهود، قال: (فيمينه)، قلت: يا رسول الله! إذا يحلف، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان)، وأنزل الله تعالى تصديقا له: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}الآية.
وفي رواية ثانية عند البخاري، أن خصام الأشعث كان مع صاحب له. وفي رواية ثالثة عند البخاري أيضا أن ذلك كان مع رجل يهودي. وفي رواية عند مسلم أن ذلك كان بينه وبين رجل في أرض باليمن. والكل قريب؛ إذ موضوع هذه الروايات واحد.
السبب الثاني: أن الآية نزلت في رجل كان يحلف في السوق على سلعة له؛ لينفقها، وقصة ذلك كما في "صحيح" البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، أن رجلا أقام سلعة، وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط؛ ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية. وفي رواية الطبري: أن رجلا أقام سلعته أول النهار، فلما كان آخره جاء رجل يساومه، فحلف لقد منعها أول النهار من كذا وكذا، ولولا المساء ما باعها به، فأنزل الله عز وجل الآية. وموضوع هاتين الروايتين مغاير لما جاء في قصة الأشعث رضي الله عنه؛ إذ إن هذه الرواية تفيد أن الواقعة كانت في السوق، ووقعت لرجل -لم يسم- كان يريد أن ينفق سلعته، بخلاف قصة الأشعث، حيث كان موضوع الخصام قطعة أرض أو بئر. وقد جمع الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" بين حديث الأشعث وحديث السوق بقوله: "لا منافاة بين الحديثين، بل يحمل على أن النـزول كان بالسببين معا". والعلماء متفقون على أن نزول الآية قد يكون له أكثر من سبب.
السبب الثالث: أن الآية نزلت في جماعة من اليهود، فقد روى الطبري عن عكرمة ، قال: نزلت هذه الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}، في أبي رافع، وكنانة بن أبي الحقيق، وكعب بن الأشرف، وحيي بن أخطب. وقد عقب ابن حجر على هذه الرواية بقوله: "الآية محتملة، لكن العمدة في ذلك ما ثبت في الصحيح"، يريد أن ما جاء في "الصحيحين" من أن الآية نزلت في الأشعث رضي الله عنه، مقدم في الاعتبار، وأولى بالالتفات.
السبب الرابع: روي أن سبب نزول هذه الآية كان مخاصمة وقعت بين الأشعث، و امرئ القيس، وقصة ذلك كما في "السنن الكبرى" عن عدي بن عميرة قال: كان بين امرئ القيس ورجل من حضرموت خصومة، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للحضرمي: (بينتك، وإلا فيمينه!) قال: يا رسول الله! إن حلف ذهب بأرضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين كاذبة؛ ليقتطع بها حق أخيه، لقي الله وهو عليه غضبان)، قال امرؤ القيس: يا رسول الله! فما لمن تركها، وهو يعلم أنها حق؟ قال: (الجنة)، قال: فإني أشهدك أني قد تركتها. قال راوي الحديث: فنـزلت هذه الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}.
وقد عقب الرازي على تعدد الروايات الواردة في سبب نزول هذه الآية بقوله: "والأقرب الحمل على الكل"؛ إذ إن هذه الروايات على اختلاف وقائعها متفقة على تحريم الحلف الكاذب؛ لأكل حقوق الناس. والأصوب هنا والأوفق التعويل على ما جاء في "الصحيحين" من أن الآية نزلت في الأشعث بن قيس رضي الله عنه.
والمهم من كل ما تقدم حرمة الحلف على حق من حقوق الناس؛ إذ أن حقوق الناس مصونة ومحترمة، لا يجوز الاعتداء عليها ولا النيل منها بغير حق. وقد دلت الآية -وفقا لما جاء في سبب نزولها- على أن حقوق الناس تندرج في جملة عهد الله وميثاقه، وليس يخفى أن الحفاظ على عهد الله وميثاقه يدخل فيه -كما قال الرازي - جميع ما أمر الله به، ويدخل فيه ما نصب عليه الأدلة، ويدخل فيه المواثيق المأخوذة من جهة الرسول، ويدخل فيه ما يلزم الرجل نفسه؛ لأن كل ذلك من عهد الله الذي يلزم الوفاء به، وقد قال تعالى: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا} (الإسراء:34).