- اسم الكاتب:إسلام ويب
- التصنيف:مختلف الحديث
من المعلوم شرعا تحريم الطيرة والتشاؤم، وهي من أعمال الجاهلية التي نهى عنها الإسلام، وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل ظاهرها على إباحة التشاؤم بثلاثة أشياء: المرأة، والدابة، والمسكن، بما يجعل هذه الأحاديث متعارضة الظاهر مع نصوص النهي عن الطيرة والتشاؤم، من هذه الأحاديث: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس) رواه البخاري، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا عدوى ، ولا طيرة ، ولا هامة ، ولا صفر) رواه البخاري، فهل يكون الحديث الأول مخصصا لعموم أحاديث النهي عن التشاؤم والطيرة، وكيف وجه أهل العلم هذا التعارض الظاهري، بين الحديثين السابقين؟
يمكن أن يتلخص كلام أهل العلم في توجيه الحديثين في اتجاهين:
الاتجاه الأول:
قول من منع من حصول الشؤم بالمرأة والدار والمركب، وجاءوا بروايات تدل على أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان مخبرا عن أهل الجاهلية، وعاداتهم في التشاؤم بهذه الأمور الثلاثة، ولم يكن مبيحا للأمة أن يتشاءموا بنسائهم وديارهم ومراكبهم.
وممن فهم ذلك عائشة- رضي الله عنها- فقد روى الطحاوي عن أبي حسان قال: دخل رجلان من بني عامر على عائشة، فأخبراها أن أبا هريرة يحدث عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الطيرة في المرأة والدار والفرس، فغضبت وطارت شقة منها في السماء، وشقة في الأرض[ وهو مبالغة في الغضب والغيظ يقال قد انشق فلان من الغضب والغيظ كأنه امتلأ باطنه منه حتى انشق ] فقالت: والذي نزل القرآن على محمد ما قاله رسول الله قط، إنما قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك، فأخبرت عائشة: أن ذلك القول كان من النبي-صلى الله عليه وسلم- حكاية عن أهل الجاهلية، لا أنه عنده كذلك.
ومن توجيهات من منع التشاؤم بما ورد في الحديث: أن مقصود الحديث نفي التشاؤم بهذه الأشياء وبغيرها، والمعنى: لوكان التشاؤم جائزا في شيء لكان بهذه الأشياء الثلاثة، ولكنه لا يجوز بها ولا بغيرها.
قال المازري: مجمل هذه الرواية إن يكن الشؤم حقا فهذه الثلاث أحق به بمعنى: أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها.
الاتجاه الثاني:
قول من قال بحصول الشؤم بما ذكر في الحديث، وجعله مستثنى من أحاديث النهي عن الطيرة، ولكنهم منعوا من إضافة الضر إليها، وإنما لما صادف حصول الشر بوجودها، أبيح للعبد أن ينتقل إلى غيرها؛ صيانة لقلبه وتوحيده من أن يعتقد استقلالها بإيجاد الضر والأمراض.
وقد فسر الشؤم في كل واحدة بحسبها فقد قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر قال: سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه، وشؤم الدار جار السوء.
وروى أبو داود في الطب عن بن القاسم عن مالك أنه سئل عنه فقال: كم من دار سكنها ناس فهلكوا.
ولم يرد الإمام مالك إضافة الشؤم إلى الدار، وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل.
وإنما خصت هذه الثلاث دون غيرها؛ لملازمة الإنسان وقلة مفارقته لها، فقد تكون سببا لسعادته، وقد تكون سببا لشقاء عيشه، وعليه فإن مما يسند هذا الاتجاه هو الوقوع، فإن من المشاهد أن بعض البيوت يكثر فيها الأمراض ولا يشعر ساكنها بالطمأنينة والهدوء، إما لضيقها، أو لسوء جوارها، ومثله القول في بعض النساء، فقد يكون زواج الإنسان بها مصدر شقاء؛ لرقة دينها، وتبذل عفتها، وسوء خلقها، فهي بذلك تكون شقاء وشؤما على زوجها، فلا حاجة للزوج بها، ويشاهد كذلك شؤم بعض المراكب وهو عام فيما يركب من الحيوانات والسيارات وغيرها فقد يكثر خرابها، وكثرة الحوادث بها، فأبيح للعبد التخلص من كل ذلك ليسلم له توحيده فلا ينسب الأمر إلى غير الله، ويحصل بذلك دفع الشقاء والعنت، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-(أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء، وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء) رواه ابن حبان.