حديث السهو في الصلاة

0 3119

الإنسان مركب من ضعف، فأوجب ذلك الضعف حصول النسيان والذهول والشك، ولكن السهو في الصلاة له أحكام تخصه؛ حماية لهذه الشعيرة من النقص وحصول الخلل في أدائها. وقد جرى خلاف في توجيه ظاهر الأحاديث في حال الشك في عدد الركعات؛ هل يلزم المصلي التحري والعمل بغلبة الظن؟ أم يلزمه البناء على اليقين، بأن يفترض أنه لم يفعل الزيادة، ويأتي بتمامها؟ خلاف مبني على تعارض حديثين، هما: 

الحديث الأول: روى مسلم عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال قال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين".

الحديث الثاني: روى الدار قطني وأصله في "الصحيحين" عن أبى سعيد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا، فليقم، فليصل ركعة، ثم ليسجد بعد ذلك سجدتي السهو وهو جالس، فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته، وإن كانت أربعا أرغمتا الشيطان).

فالحديث الأول مفاده البناء على غلبة الظن، وترجيح احتمال الزيادة أو النقص، ومفاد الحديث الثاني أن يبني على اليقين وهو الأقل، ثم يأتي بالركعة التي حصل فيها الشك، فهل الحديثان بمعنى واحد؟ أم أن لكل معنى؟ وما توجيه الفقهاء لهما؟

منهم: من جعل الحديثين بمعنى واحد، فجعل التحري هو البناء على اليقين، وقال التحري هو: القصد إلى الصواب وطلبه، حتى يصل إلى اليقين، فكأن حديث أبى سعيد تفسيرا لحديث ابن مسعود .

ومنهم: من جعل لكل حديث دلالة ومعنى، ولكن حمل الحديثين على حالين مختلفين الأول: حال الشك، والثاني: حال غلبة الظن؛ ففي حال الشك يعمل بحديث البناء على اليقين، وفي حال غلبة الظن يعمل بحديث التحري، ويرجح أحد الاحتمالين بالقرائن الممكنة. وهذا أولى من جهة الاستعمال؛ إذ حمل النصوص على التأسيس أولى من حملها على التأكيد وترادف المعاني.

قال ابن بطال: "قوله: (فليتحر الصواب)، يوجب العمل بالتحري وإلا انتفى الحديث، والواجب العمل بالأحاديث واستعمالها، ووجه استعمال التحري: إذا كان له رأيان، أحدهما أغلب في قلبه من الآخر عمل به ويجزئ ذلك، وإذا لم يكن له رأيان أحدهما أغلب عنده من الآخر، وجب البناء على الأقل على ما في حديث أبى سعيد، فصار كل واحد من الحديثين له معنى غير معنى صاحبه، وهكذا تستعمل الأحاديث ولا تتضاد".

ومنهم: من حمل حديث البناء على اليقين على أنه من باب الأفضل مع جواز التحري، فيكون الأمران جائزين مع أفضلية البناء على اليقين، كونها أسلم وأقطع للشك.

قال محمد بن جرير: إن حديث ابن مسعود في التحري، وحديث أبي سعيد في البناء على اليقين لا يخالف واحد منهما صاحبه؛ وذلك أن أمره -عليه الصلاة والسلام- بالبناء على اليقين، والأخذ بالاحتياط ليس فيه حكم بعدم إجزاء صلاة من تحرى وأخذ بغلبة ظنه، فإن اليقين أفضل وأسلم للدين، وإن بنى على أكثر رأيه متحريا في ذلك الأغلب عنده لم يكن مخطئا في فعله؛ لأن كل مصل إنما كلف أن يعمل بما عنده من علمه، لا على إحاطة العلم بيقينه ذلك.


وعلى كل ففي المسألة خلاف بين الفقهاء بناء على تعارض الحديثين، ولكل فريق توجيه لدليل مخالفه، فقد أخذ أبو حنيفة وأصحابه بحديث التحري، والبناء على غلبة الظن، وأخذ مالك والشافعي بحديث البناء على اليقين، وجعلوا حديث التحري مفسرا لحديث البناء على اليقين.

والقول الذي تجتمع عليه ظواهر الأحاديث والآثار هو القول الأول بحمل الحديثين على حالين، أو بجعل الأمر بالبناء على اليقين من باب الأفضل مع جواز التحري والاجتهاد، أو بحمل حديث الاجتهاد على صورة الإمام، وحديث البناء على اليقين في حق المنفرد؛ لقدرة الإمام على الترجيح مستندا على تنبيه المأمومين وتسبيحهم، بخلاف المنفرد فليس له من ينبهه أو يقوي له جانب احتمال على آخر.

وبهذه التوجيهات يجمع بين الحديثين، والمصير إلى الجمع أولى من المصير إلى الترجيح؛ صيانة للنصوص من اطراح بعضها، وإلغاء دلالته.

مواد ذات صلة

المقالات

المكتبة