- اسم الكاتب:إسلام ويب
- التصنيف:غريب الحديث
تضيفت: روى أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن الصلاة إذا تضيفت الشمس للغروب .
قال أبو عبيدة: قوله: تضيفت يعني: مالت للمغيب.
الحذف: روى أبو داود والبيهقي وغيرهما عن أنس بن مالك : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : رصوا صفوفكم و قاربوا بينها و حاذوا بالأعناق فو الذي نفس محمد بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف.
قال النووي: بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين ثم فاء واحدتها حذفة، والحذف غنم صغار سود، ويقال إنها أكثر ما تكون باليمن.
الإقعاء: في مسند أحمد عن أنس بن مالك أن النبي –صلى الله عليه وسلم-نهى عن الإقعاء في الصلاة.
وفي صحيح مسلم عن طاووس قال : قلنا لابن عباس - رضي الله عنهما - في الإقعاء على القدمين قال : هي السنة فقلنا له : إنا لنراه جفاء بالرجل ، فقال ابن عباس : بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
وفي الإقعاء كلام كثير عند أهل الغريب واختلاف في تفسيره لخصه الإمام النووي في شرحه على مسلم فقال:
اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان : ففي هذا الحديث –حديث ابن عباس- أنه سنة ، وفي حديث آخر النهي عنه، وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث ، والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان:
أحدهما: أن يلصق أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه ، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب ، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة ، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي .
والنوع الثاني : أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين ، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله : سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم- ، وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين ، وحمل حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عليه جماعات من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى.
التخصر: في البخاري ومسلم عن أبي هريرة ، -رضي الله عنه- ، قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا. وفي لفظ في السنن نهى عن التخصر في الصلاة.
وقد فسر التخصر بتفسيرات كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح، وقوى منها قولا برواية عن ابن سيرين فقال: وقد فسره بن أبي شيبة عن أبي أسامة بالسند المذكور فقال فيه قال بن سيرين: هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي وبذلك جزم أبو داود ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم وهذا هو المشهور من تفسيره، ... قال: ويؤيد الأول ما روى أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن زياد قال: صليت إلى جنب بن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عنه.
السبحة: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلى سبحته حيثما توجهت به ناقته. وفي مسلم أيضا عن حفصة -رضي الله عنهما- أنها قالت: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى فى سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلى فى سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.
وفي حديث جابر في وصف حجة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وفيه: أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا.
فكل هذه الأحاديث ورد فيها "السبحة" بمعنى النافلة.
مئنة: في صحيح مسلم من حديث عمار –رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول:إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان سحرا .
قال الأصمعي: قد سألني شعبة عن هذا فقلت: مئنة هي علامة لذاك خليق لذاك، قال أبو عبيد: يعني أن هذا مما يعرف به فقه الرجل ويستدل به عليه، وكذلك كل شيء دلك على شيء فهو مئنة له.
أرماثا: في سنن البيهقي ومصنف عبد الرزاق عن المغيرة بن عبد الله: أن ناسا من بني مدلج سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنا نركب أرماثا لنا في البحر فتحضر الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته.
الأرماث جمع رمث - بفتح الميم - وهو خشب يضم بعضه إلى بعض ثم يشد ويركب في الماء ويسمر الطوف وهو فعل بمعنى مفعول من رمثت الشيء إذا لممته وأصلحته.