حديث الأحاد حجة في العقائد والأحكام

0 353

ظلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم  محل التسليم والقبول بدءا من عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وسلف الأمة الأخيار، من غير تفريق بين المتواتر والآحاد، وبين ما يتعلق بأمور المعتقد وما يتعلق بالأحكام العملية، فكان طريق العلم والعمل بها هو الخبر الصادق، وكان الشرط الوحيد في قبول الحديث هو الصحة ، سواء قل رواته أم كثروا ، ولم يكونوا يطلبون أمرا زائدا على الصحة، حتى ظهرت بدع الاعتقاد، وتأثر فئام من الناس بالمنهج الفلسفي الكلامي ، فأعملوا عقولهم وآراءهم وقدموها على الوحي ، وعلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ، تحت دعوى تقديس الوحيين ، وتعظيم الله وتنزيهه عما لا يليق به .

ولما كانت نصوص الكتاب والسنة صريحة في إبطال ما أحدثوه ، ورد ما ابتدعوه ، احتالوا في ردها والتلاعب بها من أجل أن تسلم لهم عقيدتهم ، فأتوا إلى نصوص القرآن الكريم فأولوها وصرفوها عن ظاهرها بدعوى التنزيه ، ثم جاؤوا إلى نصوص السنة فمنعوا الاستدلال بها في أمور الاعتقاد ، بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد اليقين والقطع ، والعقائد لا تبنى إلا على اليقين ، والله جل وعلا قد ذم في كتابه الآخذين بالظن والمتبعين له .
 
وهذا القول - وهو إيجاب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام دون العقائد - قول مبتدع حادث لا أصل له في الشريعة ، لم يعرف إلا عن المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم ، وأهل السنة والحديث يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الاعتقاد والأحكام من غير تفريق بينهما ، ولم ينقل عن أحد منهم أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته .
 
والأدلة من الكتاب والسنة جاءت عامة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من عصيانه ومخالفة أمره ، من غير تفريق بين أمور العقيدة وأمور الأحكام كقوله تعالى : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) (الأحزاب/36) ، فقوله " أمرا " عام يشمل كل أمر سواء أكان في العقيدة أم الأحكام ، وقوله : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) (الحشر/ 7) ، وقوله : (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) (النور/ 63) ، فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد تحكم لا دليل عليه .
 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم  يبعث عددا من أصحابه إلى أطراف البلاد ليعلموا الناس أصول الدين وفروعه، وأمور العقائد والأحكام، فأرسل عليا ومعاذا وأبا موسى وغيرهم من الصحابة ، بل قال لمعاذ كما في الحديث المتفق عليه : (إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله) وفي رواية : (إلى أن يوحدوا الله - فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) ، فأمره بتقديم الدعوة إلى العقيدة والتوحيد على أركان الإسلام الأخرى ، ولم ينقل أن أحدا من أولئك الرسل اقتصر على تبليغ الفروع والأحكام العملية فقط ، مما يؤكد ثبوت أمور العقيدة بخبر الواحد وقيام الحجة به .
 
وكذلك كانت رسائله صلى الله عليه وسلم وكتبه التي كان يبعث بها إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام وعبادة الله وحده ، فيحصل بها التبليغ ، وتقوم بها الحجة ، مع أن الرسل كانوا آحادا ، ولو كان خبر الواحد لا يقبل في العقائد للزمه أن يبعث إلى كل قطر جماعة يبلغون حد التواتر ، ليحصل اليقين بخبرهم .
 
كما انعقد الإجماع على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقائد والأحكام على السواء ، قال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة (1/457) : " ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه ، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ، ولكن أقول : لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد ، بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم " أهـ .
 
وقال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد (1/8) - وهو يتكلم عن خبر الآحاد وموقف العلماء منه - : " وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ، ويعادي ويوالي عليها ، ويجعلها شرعا ودينا في معتقده ، على ذلك جميع أهل السنة " .
 
وقال الإمام ابن القيم (مختصر الصواعق المرسلة 775) : " وأما المقام الثامن: وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث ، وإثبات صفات الرب تعالى بها ، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول ، فإن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول ، ولم ينكرها أحد منهم على من رواها ، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين ، من أولهم إلى آخرهم " .
 
ولهذا أثبتوها في مصنفاتهم وكتبهم معتقدين موجبها على ما يليق بجلال الله تعالى ، ومن نظر في كتب المحدثين الأعلام - كالبخاري ومسلم وأبي داود وأحمد وابن خزيمة - علم يقينا أن مذهبهم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد .
 
والقول بأن هذه الأحاديث ليست حجة في العقائد يستلزم تفاوت المسلمين فيما يجب عليهم اعتقاده ، مع بلوغ الخبر إليهم جميعا ، فالصحابي الذي سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا يتضمن عقيدة ما كحديث النزول مثلا ، هذا الصحابي هو الذي يجب عليه أن يعتقد ذلك لأن الخبر بالنسبة إليه يقين ، وأما الذي تلقى الحديث عنه من صحابي آخر أو تابعي فهذا لا يجب عليه أن يعتقد موجبه ، حتى وإن بلغته الحجة وصحت عنده ، لأنها إنما جاءته من طريق آحادي ، وهو كلام باطل قطعا لأن الله جل وعلا يقول: (لأنذركم به ومن بلغ) (الأنعام/ 19) ، ويقول صلى الله عليه وسلم : (نضر الله امرءا سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى له من سامع) رواه الترمذي وغيره .
 
وهذا التفريق بين العقائد والأحكام إنما بني على أساس أن العقيدة لا يقترن معها عمل ، وأن الأحكام العملية لا تقترن معها عقيدة ، وهو تفريق باطل من أساسه ، قال الإمام ابن القيم رحمه الله : " فإن المطلوب من العمليات أمران : العلم والعمل، والمطلوب من العلميات العلم والعمل أيضا وهو حب القلب وبغضه ، وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته وبغضه للباطل الذي يخالفها ، فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح ، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح ، وأعمال الجوارح تبع ، فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه، بل هو أصل العمل وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان...إلى أن قال: فالمسائل العلمية عملية والمسائل العملية علمية ، فإن الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل " أهـ .
 
ولذا فإن رد خبر الآحاد في العقائد يستلزم تعطيل العمل به في الأحكام العملية أيضا ، ويؤول إلى رد السنة كلها ، خصوصا ونحن نعلم أن كثيرا من أحاديث الأحكام العملية تتضمن أمورا غيبية اعتقادية كقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر فتنة المسيح الدجال) رواه مسلم .
 
قال الإمام ابن حبان في مقدمة صحيحه : " فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد.. إلى أن قال: وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد ، فقد عمد إلى ترك السنن كلها ، لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد.
 
كما أن القول بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة ، هو قول في حد ذاته عقيدة استلزمت رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبالتالي فإن القائل به مطالب بأن يأتي بالدليل القاطع المتواتر على صحته عنده بما لا يدع مجالا للشك ، وإلا فهو متناقض حيث قد وقع فيما رمى به غيره .
 
وأما الاستدلال بأن الله جل وعلا قد ذم في كتابه الآخذين بالظن والمتبعين له ، فجوابه أن الظن الذي عابه الله على المشركين بقوله : (إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون) (الأنعام/ 116) ، وبقوله : (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس) (النجم/ 23) ، إنما هو الظن المرجوح المبني على الخرص والتخمين واتباع الهوى ومخالفة الشرع ، وهذا لا يؤخذ به في الأحكام فكيف يؤخذ به في العقائد ، وأما الظن الراجح المبني على الأدلة والقرائن الصحيحة فهذا غير معيب في كتاب الله جل وعلا ، بل قد يصل الظن إلى درجة قريبة من اليقين ، ولذلك ورد في القرآن التعبير عن العلم بالظن في قوله تعالى : (إني ظننت أني ملاق حسابيه) (الحاقة/ 20) ، وقوله : (وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه) (التوبة/ 118) .
 
وخلاصة القول فإن أدلة الكتاب والسنة ، وإجماع الصحابة وسلف الأمة ، يدل دلالة قاطعة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة ، سواء أكان في الأمور الاعتقادية أم الأمور العملية ، والتفريق بينهما، بدعة لا يعرفها السلف، وفي ذلك ما يكفي ويغني طالب الحق والهدى ، فعلى العبد أن يسلم لأخبار رسول الله  صلى الله عليه وسلم الثابتة ، وألا يتحكم في ردها أو مخالفتها بالحجج الواهية ، والعقول القاصرة : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) (النور/ 63) .
  

مواد ذات صلة

المقالات

المكتبة