[ ص: 509 ] باب ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة
1339 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12263أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا
أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
خالد بن أسلم قال خرجنا مع
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال
ابن عمر رضي الله عنهما
من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال