صفحة جزء
[ ص: 509 ] باب ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة

1339 حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال


الخدمات العلمية