باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب
1415 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=651391نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته