باب هل يشتري الرجل صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره
1418 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث
nindex.php?page=hadith&LINKID=651394أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة