[ ص: 570 ] باب قول الله تعالى
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر البراء حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل
المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا
مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي فطفنا
بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له
حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا
بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى
فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير
أهل مكة قال الله
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء