باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران
[ ص: 653 ] 1741 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=651707قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين وقال مالك عن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا تتنقب المحرمة وتابعه ليث بن أبي سليم