باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع
2003 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=651967قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار