صفحة جزء
باب السلم إلى أجل معلوم وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه

2135 حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم


الخدمات العلمية