باب أجر السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم
[ ص: 795 ] 2154 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=652113نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا