[ ص: 798 ] باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم
خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وأبي بكر وصدرا من خلافة
عمر ولم يذكر أن
أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم
2165 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله رضي الله عنه قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=652124أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه
نافع لا أحفظه وأن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع وقال عبيد الله عن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حتى أجلاهم
عمر