[ ص: 820 ] باب المزارعة بالشطر ونحوه وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما
بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=44وسعد بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل
أبي بكر وآل
عمر وآل
علي وابن سيرين وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك
عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الناس على إن جاء
عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على النصف وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى
2203 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره
nindex.php?page=hadith&LINKID=652160أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الأرض