صفحة جزء
[ ص: 831 ] باب الخصومة في البئر والقضاء فيها

2229 حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية فجاء الأشعث فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي شهودك قلت ما لي شهود قال فيمينه قلت يا رسول الله إذا يحلف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له


الخدمات العلمية