[ ص: 846 ] باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه وقال سعيد بن المسيب قضى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به
2272 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه يقول
nindex.php?page=hadith&LINKID=652227قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره