باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط وقال عطاء وعمرو بن دينار هو إلى أجله في القرض [ ص: 847 ] وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى فذكر الحديث