باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام ويذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه وقال مالك إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن
[ ص: 851 ] أفسد بعد منعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وقال للذي يخدع في البيع إذا بايعت فقل لا خلابة ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله
2283 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16381عبد العزيز بن مسلم حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=652237كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة فكان يقوله