صفحة جزء
باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم

2450 حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله عن أسماء رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير فأتصدق قال تصدقي ولا توعي فيوعى عليك


الخدمات العلمية