باب شهادة القاذف والسارق والزاني وقول الله تعالى
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وجلد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف
المغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة
[ ص: 937 ] وقال أبو الزناد الأمر عندنا
بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته وقال الشعبي وقتادة إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته وقال الثوري إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين فإن تزوج بشهادة محدودين جاز وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان وكيف تعرف توبته وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة
2505 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير
nindex.php?page=hadith&LINKID=652454أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بها فقطعت يدها قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم