باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله تعالى
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل [ ص: 949 ] وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى
2524 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال كتب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=652473أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه