صفحة جزء
باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز

2569 حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه بوقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري قال ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك [ ص: 969 ] قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة وقال عطاء وغيره لك ظهره إلى المدينة وقال محمد بن المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه إلى أهلك وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية وتابعه زيد بن أسلم عن جابر وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر وقال الأعمش عن سالم عن جابر وقية ذهب وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمائتي درهم وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا وقول الشعبي بوقية أكثر الاشتراط أكثر وأصح عندي قاله أبو عبد الله


الخدمات العلمية