باب قول الله تعالى
من بعد وصية يوصي بها أو دين ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ وأوصى
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا اؤتمن خان وقال الله تعالى
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره فيه
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم
2598
[ ص: 1010 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14430سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17195نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن
أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=652544عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف