صفحة جزء
باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز لأن عمر رضي الله عنه أوقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يخص إن [ ص: 1013 ] وليه عمر أو غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أفعل فقسمها في أقاربه وبني عمه


الخدمات العلمية