باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أوقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يخص إن [ ص: 1013 ] وليه عمر أو غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أفعل فقسمها في أقاربه وبني عمه