[ ص: 119 ] باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
307 حدثنا
عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة قال أبو عبد الله أو
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة عن
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية nindex.php?page=hadith&LINKID=650302عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز قال أبو عبد الله رواه هشام بن حسان عن حفصة عن
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم