باب ما يحل من النساء وما يحرم وقوله تعالى
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين إلى قوله إن الله كان عليما حكيما [ ص: 1963 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام
إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده وقال
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ
حرمت عليكم أمهاتكم الآية وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة
علي وامرأة
علي وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به وجمع
الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى
وأحل لكم ما وراء ذلكم وقال عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله
[ ص: 1964 ] فيه فلا يتزوجن أمه
ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه وقال عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته ويذكر عن أبي نصر أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حرمه
وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من
ابن عباس ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض
أهل العراق تحرم عليه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة لا تحرم حتى يلزق بالأرض يعني يجامع وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري وقال الزهري قال علي لا تحرم وهذا مرسل