صفحة جزء
باب ما يحل من النساء وما يحرم وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين إلى قوله إن الله كان عليما حكيما [ ص: 1963 ] وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله [ ص: 1964 ] فيه فلا يتزوجن أمه ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه وقال أبو هريرة لا تحرم حتى يلزق بالأرض يعني يجامع وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري وقال الزهري قال علي لا تحرم وهذا مرسل


الخدمات العلمية