صفحة جزء
باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه

4899 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم


الخدمات العلمية