باب
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 4910 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي فذلك قوله تعالى
فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير