باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى وتلا الشعبي
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وما لا يجوز من إقرار الموسوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أبك جنون وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بقر
حمزة خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم
حمزة فإذا
حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال
حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز
[ ص: 2019 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس وقال عطاء إذا بدا بالطلاق فله شرطه وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت منه وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه