باب الظهار وقول الله تعالى
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا [ ص: 2028 ] وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر قال مالك وصيام العبد شهران وقال الحسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء وقال عكرمة إن ظاهر من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساء وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا وفي بعض ما قالوا وهذا أولى لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور