باب القسط للحادة عند الطهر
5027 حدثني
عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة عن
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية قالت
nindex.php?page=hadith&LINKID=654923كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز