باب
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله بما تعملون خبير 5029 حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة حدثنا
شبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا فأنزل الله
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى
غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن
مجاهد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى غير إخراج وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن قال
عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها