[ ص: 2107 ] باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم
5224 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16677عمر بن عبيد الطنافسي عن
سعيد بن مسروق عن
عباية بن رفاعة عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج رضي الله عنه قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=655118كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل قال فرماه رجل بسهم فحبسه قال ثم قال إن لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا تكون مدى قال أرن ما نهر أو أنهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة