صفحة جزء
[ ص: 2107 ] باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

5224 حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل قال فرماه رجل بسهم فحبسه قال ثم قال إن لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا تكون مدى قال أرن ما نهر أو أنهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة


الخدمات العلمية