باب ميراث الولد من أبيه وأمه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين
6351 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=656235عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر