باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
6358 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال
كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع