باب البكران يجلدان وينفيان
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال ابن عيينة رأفة في إقامة الحد
6443 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12125مالك بن إسماعيل حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن
زيد بن خالد الجهني قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=656329سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة