صفحة جزء
باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر

6467 حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها


الخدمات العلمية