باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز وقال بعض الناس فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبره
6548 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=656434أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم قال فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول